البند الأول (التسمية والأهداف والمقر وعنوان المراسلة)
الفصل الأول
بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات، رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى سنة 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم: 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم: 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نوفمبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات ، تأسست بين الأشخاص الحاضرين، ومن سينضم إليهم، جمعية غير حكومية تسمت باسم "الجمعية الفلسفية التطوانية"Asociación Filosófica Tetuaní .
الفصل الثاني
تهدف "الجمعية الفلسفية التطوانية" إلى:
-العناية بالشأن الفلسفي في المدينة في سائر مظاهره وتجلياته،
-الدفاع عن الفلسفة وسائر أنماط التفكير العقلاني،
-المساهمة في التفكير الفلسفي في المدينة،
- المشاركة في الحوار الفكري بين أطراف الانتماء الوطني،
-فتح نافذة الحوار على العلوم الاجتماعية والإنسانية وخلق جسور التواصل مع التخصصات الـّتي تمثلها،
-الانخراط الواعي في الفكر الفلسفي الوطني، ووضعه في خدمة الحداثة والتنمية.
-المساهمة في تطوير تدريس الفلسفة بالمدينة،
-خلق إطار من الحوار والتواصل بين مفكري المدينة ومثقفيها،
-تمكين مختلف الفاعلين التربويين وسائر المثقفين من ثمار الفكر الفلسفي،
-وصل الجمعية بسائر الجمعيات الفلسفية والثقافية وطنيا ودوليا.
-خلق شراكة مع الجمعيات والمؤسسات الـّتي لها نفس الأهداف، وطنيا ودوليا.
الفصل الثالث
مقر الجمعية: ثانوية المنصور الذهبي للتعليم الخاص، تطوان. ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب المسير للجمعية.
الفصل الرابع
مدة عمل الجمعية غير محدود.
الفصل الخامس
عنوان المراسلة العادي هو صندوق البريد رقم: 873 تطوان 9300 المغرب، و الإلكتروني هو: jamiafalsafiatetuania@yahoo.es
البند الثاني ( تركيب الجمعية)
الفصل السادس
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء منتمين وأعضاء شرفيين؛ فالعضو المؤسس هو كل من ساهم في تأسيس الجمعية، والعضو الشرفي هو كل من ساهم في تحقيق أهدافها. والعضوية الشرفية تمنح للأشخاص الذين أسدوا للجمعية خدمات جليلة وبعد تصويت أغلبية أعضاء المكتب المسير، ويجري إعفاؤهم من واجبات الاشتراك. أما العضو المنتمي فهو كل من له صلة بالفكر الفلسفي ويؤدي مستحقات العضوية. على أنه لا يحوز على حق الانتماء إلى الجمعية إلا بعد موافقة عضويين مؤسسين على الأقل.
الفصل السابع
لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء، بعد أداء ما تبقى عليه من الواجبات بما فيها مستحقات السنة الجارية.
الفصل الثامن
يفقد صفة العضوية الشرفية أو الانتمائية كل من اتخذ المكتب في حقه قرار سحب العضوية، سواء لعدم أدائه الواجبات المالية، أو لإخلاله بمبادئ الجمعية، أو حيلولته دون تحقيق أهدافها، أو سعيه إلى عرقلة سيرها الطبيعي. ولا يكون فقدانه للعضوية ساريا إلا بعد استفساره عن حيثياتها عن طريق رسالة مضمونة.
إن وفاة عضو من أعضاء الجمعية أو استقالته أو طرده لا يضع حدا لنشاط الجمعية.
الفصل التاسع
عند الاقتضاء، يمكن للمكتب المسير تشكيل لجان مكونة من أعضاء منتمين للجمعية أو مكلفين من خارجها.
الفصل العاشر
حددت المساهمة المالية في عضوية الجمعية من لدن الأعضاء المؤسسين أو المنتمين على الشكل التالي:
-الاشتراك السنوي لأعضاء المؤسسين: 200 درهم،
-واجب الانخراط السنوي للأعضاء المنتمين: يحدده القانون الداخلي.
-ويفتح حساب بنكي لهذا الغرض.
البند الثالث (تسيير الجمعية)
الفصل الحادي عشر
يتكون المكتب المسير للجمعية من خمسة أعضاء مؤسسين يرشحون من لدن الجمع العام عن طريق اللائحة، وبالأغلبية الحاضرة لمدة أربع سنوات. ويوزعون المهام فيما بينهم على الشكل التالي:
-الرئيس: يدعو إلى انعقاد اجتماعات المكتب، ويترأسها وينفذ قرارات المكتب، ويتكلف بمراسلة الجهات الرسمية والغير الرسمية. كما يمثله أمام المحاكم وفي جميع القضايا المدنية، ويتكلف بالتسيير المالي مع أمين المال،
-نائب الرئيس: يقوم بمساعدة الرئيس، ويقوم مقامه إذا ما تعذر على الأول النهوض بمهامه.
-الكاتب العام: يتكلف بتطبيق القوانين التنظيمية الضرورية لسير الجمعية، ويدعو إلى الجمع العام، ويوزع جداول أعمال الاجتماعات، ويحافظ على الوثائق ومحاضر الجلسات، ويسهر على تنفيذ البرامج المسطرة من لدن الجمعية.
أمين المال: يتكلف بحسابات الجمعية، ويتسلم مداخيلها، ويودعها في حساب بنكي أو بريدي ويقوم بعد موافقة الرئيس بعملية السحب والأداء، ويعطي التوصيلات عن كل مبلغ أو سند تلقاه. ويتعين توفر إمضاء الرئيس إلى جانب إمضاء أمين المال في كل ما يتعلق بالعمليات المالية.
-مستشار: يقوم بتقديم الاستشارة للمكتب ويساعده على تنفيذ برامجه وغاياته.
ولا يتقاضى أعضاء المكتب أجرا مقابل القيام بأعمالهم سوى ما تعلق بتعويضات من مال الجمعية لقاء مصاريف تؤدى بغرض تحقيق أهداف الجمعية وأنشطتها.
الفصل الثاني عشر
في حالة تعذر قيام أحد أعضاء المكتب بمهامه، يعاد توزيعها من لدن أعضاء المكتب.
الفصل الثالث عشر
يجتمع المكتب المسير للجمعية مرة كل شهر. ولكي تكون مداولات المكتب قانونية لا بد من حضور على الأقل ثلاثة أعضاء في الاجتماع. وتتخذ القرارات وفقا للأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس فاصلا.
الفصل الرابع عشر
صلاحية المكتب تكون لمدة أربع سنوات، ويمكن تجديد الثقة بأعضائه مرة أخرى.
البند الرابع (الجمع العام)
الفصل الخامس عشر
الجمع العام هو أعلى هيأة تقريرية في الجمعية.
ويتكون الجمع العام من الأعضاء المؤسسين في الجمعية، ويمكن للأعضاء الشرفيين والمنتمين الحضور في أشغال الجمع العام دون التصويت. ولا يملك العضو المؤسس إلا صوتا واحدا، ويتم الإدلاء به بوساطة بطاقة العضوية. ولا يجوز التصويت بالوكالة.
ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل أربع سنوات في اليوم والساعة والمكان المعلن عنهما في الاستدعاء، وينعقد بصفة استثنائية إما بطلب من مكتب الجمعية أو بطلب من ثلثي الأعضاء المؤسسين. ويتم انعقاده وفقا للشروط القانونية للجمع العام العادي.
توجه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبيل موعد انعقاد الجمع العام، ويتم نشر خبر بذلك في وسائل الإعلام.
يحدد المكتب مشروع جدول الأعمال الذي يشمل الاقتراحات الصادرة عن المكتب أو التي توصل بها قبل شهر على الأقل من تاريخ الجمع العام من لدن الأعضاء المنتمين. وللمكتب وحده صلاحية تقدير ما إذا كانت اقتراحات الأعضاء المنتمين لتحديد جدول الأعمال جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار أم لا.
الفصل السادس عشر
يشكل الجمع العام لجانا من الأعضاء المنتمين أو غيرهم للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات ويستشار فيها ولا تكون ملزمة إلا بعد موافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين للجمعية.
الفصل السابع عشر
يستمع الجمع العام العادي إلى تقارير المكتب في تسيير الجمعية، فيرفض أو يقبل ميزانية التسيير التي تنتهي شهرا على الأقل قبيل موعد انعقاد الجمع العام. ثم يتم تجديد الثقة فيه تلقائيا لفترة تسييرية أخرى. ويجوز أن تظل نفس المهام كما كانت عليه في المكتب السابق. ويتم تسجيل مداولات الجمع العام في سجل خاص يوقعه أعضاء المكتب ويثبت فيه عدد الأعضاء الحاضرين سواء من المؤسسين أو المنتمين أو الشرفيين في الاجتماعات العامة.
البند الخامس (موارد الجمعية)
الفصل الثامن عشر
تتكون موارد الجمعية من:
-واجبات المنخرطين،
-المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها الجمعية من الدولة أو من جمعيات ومنظمات وطنية أو دولية أو أشخاص من داخل الجمعية أو من خارجها،
-مبيعات المنشورات التي قد تقوم بإصدارها.
البند السادس (تدابير خاصة)
الفصل التاسع عشر
-يمكن للجمعية انتداب من تراهم أكفأ لتمثيلها في المنتديات الوطنية والدولية.
الفصل العشرون
-يمكن للجمعية الانتماء إلى كل التنظيمات الوطنية والدولية الـّتي لها نفس الاهتمامات.
الفصل الحادي والعشرون
-يمكن للجمعية عقد توأمة مع أية جمعية لها نفس الأهداف.
البند السابع (حل الجمعية)
الفصل الثاني والعشرون
في حالة حل الجمعية سواء بأغلبية الأعضاء المؤسسين أو قهرا، فإن أمين المال يتكلف بتصفية ممتلكات الجمعية تحت إشراف المكتب، وتؤول ممتلكات الجمعية إلى جمعيات تربوية ذات الحاجة.
الفصل الثالث والعشرون
لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من لدن الجمع العام، وكل تعديل يدخل عليه أو على تكوين المكتب يعلن عنه وفقا لمقتضيات ظهير الحريات العامة.









said:
from المغرب
تحية من شفشاون، نحن معكم، نرجو لكم التوفيق